الحر العاملي
106
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 18716 ) 11 - قال : وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثنى ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذي له سنة ( 1 ) ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة . ( 18717 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزى جذع المعز . 12 - باب أن الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا يجزى الخصي ولا المجبوب ( * ) في الهدى ولا في الأضحية . ( 18718 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية ؟ فقال : أقرن فحل " إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا . ( 18719 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي ؟ فقال : لا . ( 18720 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
--> 11 - الفقيه 2 : 294 / 1455 وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : ثم له سنة . 12 - المقنعة : 71 . الباب 12 فيه 11 حديثا * المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله . ( الصحاح - جبب - 1 : 96 ) . 1 - التهذيب 5 : 205 / 686 . 2 - التهذيب 5 : 210 / 707 . 3 - التهذيب 5 : 211 / 708 .